المادة 1
قُبلت الهبة الـمقدمة من مصلحة اسثتمار مرفأ طرابلس لصالح مرفأ الصيادين وهي عبارة عن تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في منطقة العبده بقيمة /19.105.875.000/ ليرة لبنانية (تسعة عشر مليار ومئة وخمسة ملايين وثمانمئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 14134 21/10/2024
مرسوم رقم 14134 تاريخ 21/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة الـمقدمة من مصلحة اسثتمار مرفأ طرابلس لصالح مرفأ الصيادين وهي عبارة عن تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في منطقة العبده بقيمة /19.105.875.000/ ليرة لبنانية (تسعة عشر مليار ومئة وخمسة ملايين وثمانمئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة