المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
مرسوم رقم 14089 تاريخ 11/10/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14089 تاريخ 11/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 14089 تاريخ 11/10/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331265/article/2/