المادة 1
رخص للسيدة «ميسه معروف الريشاني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم رقم 14240 07/11/2024
مرسوم رقم 14240 تاريخ 07/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ميسه معروف الريشاني» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1006/2030 تاريخ 24/5/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 17/4/2024 تحت رقم 247/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولنديه.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ميسه معروف الريشاني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة