المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 1199 تاريخ 23/12/2014 الـمتعلق بالترخيص للسيد حيدر عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 14255 08/11/2024
مرسوم رقم 14255 تاريخ 08/11/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1199 تاريخ 23/12/2014 (الترخيص للسيد حيدر عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حيدر عبد الاله حمود والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2234/2030 تاريخ 14/10/2022 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 1199 تاريخ 23/12/2014 الـمتعلق بالترخيص للسيد حيدر عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة