المادة 1
صُـحّح رقم البوليصة الوارد في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم رقم 14369 تـاريــخ 5/12/2024 ليصبح: 640TSPEBEI002 بدلا من TSPEBEI002
مرسوم رقم 14494 18/12/2024
مرسوم رقم 14494 تاريخ 18/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 14369 تاريخ 5/12/2024 (اعفاء الهبة الـمقدمة من جمعية ACS الايطالية لشركة «ام باور ش.م.م. IM--P OWER من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
صُـحّح رقم البوليصة الوارد في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم رقم 14369 تـاريــخ 5/12/2024 ليصبح: 640TSPEBEI002 بدلا من TSPEBEI002
صُـحّح رقم الحاوية الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمرسوم رقـم 14369 تـــاريـــخ 5/12/2024 ليصبح: GETU--593082/0 بدلا من GETU5930820
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة