المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 14528 تاريخ 23/12/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14528 تاريخ 23/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 14528 تاريخ 23/12/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331447/article/2/