المادة 1
تجدد الرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، على العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ــ ملك الشركة ــ الشارع العام ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 14386 06/12/2024
مرسوم رقم 14386 تاريخ 06/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/2024. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 5745 تاريخ 8/10/2019 القاضي بتجديد رخصة الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، لإستـثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2189 تاريخ 15/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة إستـثمار مصنع لخرطوش الصيد العائدة لها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
تجدد الرخصة العائدة للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، على العقار رقم 364 من منطقة داريا العقارية ــ ملك الشركة ــ الشارع العام ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان.
عـلـى الشـركـة الـمرخـص لها التقيد بأحكام الـمرسوم الإشـتـراعـي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 24/6/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة