Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

على صاحبة الترخيص أن تباشر في تنفيذ الاشغال في الاملاك العامة البحرية خلال 3 سنوات من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

الـمادة العاشرة: لا يجوز للـمرخص لهم اجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات الـمرخص بها بموجب التصميم الـمقدم من قبلهم قبل حصولهم على موافقة الوزارة الـمختصة.

المادة 9 من مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331574/article/9/