Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام. مرسوم رقم 14632 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

الصرف من الخدمة:

1 ــ الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الـمستخدم واخراجه نهائيا من الـملاك.

2 ــ يصرف الـمستخدم من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية أو في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت قبل بلوغه حد السن.

3 ــ لا يجوز إعادة الـمستخدم الـمصروف من الخدمة الى الخدمة في الهيئة ولو بصورة مؤقتة، اذا كان قد صرف بحكم من الهيئة العليا للتأديب أو لبلوغه السن القانونية، ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط الإستخدام باستثناء شرط السن، فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين، وإذا كان قد تقاضى تعويض الصرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف، دفعة واحدة الى الصندوق العائد للهيئة قبل استلام وظيفته الجديدة.

المادة 49 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/decree/331761/article/49/