Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 29 28/01/2025

زيادة عدد الـمختارين في حي التبانة في مدينة طرابلس

مرسوم رقم 29 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
29
التاريخ
28/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2025, ص. 496-497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 29 تاريخ 28/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون الصادر في 7 أيار 1949،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، لا سيما الـمادة 38 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُضاف عدد الـمختارين في حي التبانة في مدينة طرابلس ويحدد وفقا لـما يلي:

مدينة طرابلس

الحي: التبانة 14

عدد المختارين: 14

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025