Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في هيئة الشراء العام لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام الأجراء في هيئة الشراء العام. مرسوم رقم 14633 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

ــ تدفع اجور الاجراء على اساس اليوم، ويمكن ان تدفع اجور الـموسميين على اساس الساعة.

ــ تحدّد الاجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة راتـب الـدرجـة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذة في القطاع العام في أي حين على العدد 30 .

يعطى الاجير العادي زيادة دورية على اجرة تعادل خمسة بالـمئة عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.

يمكن منح الأجير تعويضا عن الأعمال الإضافية اذا كلفه رئيس الهيئة خطيا بأعمال من هذا النوع شرط أن يتم التكليف قبل الـمباشرة بالعمل ووفقا لأحكام الـمرسوم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته (نظام العمل الاضافي).

المادة 10 من نظام الأجراء في هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/decree/331767/article/10/