Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في هيئة الشراء العام لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام الأجراء في هيئة الشراء العام. مرسوم رقم 14633 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يشترط في الأجير:

ــ أن يكون لبنانياً منذ أكثر عشر سنوات.

ــ أن يكون قد اتم الثامنة عشر ولـم يتجاوز الستين.

ــ أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.

ــ أن يكون متمتعا بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم الـمنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (1) من الـمادة الرابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد اليهم إعتبارهم أو استفادوا من العفو.

المادة 6 من نظام الأجراء في هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/decree/331767/article/6/