المادة 2
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 30 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 30 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 30 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/331774/article/2/