Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مهلة التأشير على طلب حجز الإعتماد وعلى الـمعاملة

يؤشر مراقب عقد النفقات على طلب حجز الإعتماد وعلى الـمعاملة، ويعيد الأوراق إلى مصدرها في خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ ورودها اليه، وإذا انقضت هذه الـمهلة دون أن يبت بها، جاز للـمرجع الصالح لعقد النفقة إستعادة الـمعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات. اما إذا احتاج الـمراقب إلى طلب ايضاحات خطية من الوحدة الإدارية الـمختصة فيعطى مهلة يومي عمل إضافيين يبدآن من تاريخ ورود هذه الإيضاحات وذلك لـمرة واحدة.

المادة 41 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/41/