Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 74 18/03/2025

الإحتفاظ لوزيرة بوظيفتها

مرسوم رقم 74 تاريخ 18/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
74
التاريخ
18/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2025, ص. 837-838
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 74 تاريخ 18/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لاسيما الـمادة 51 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحتفظ لوزيرة الشباب والرياضة السيدة نورا بايرقداريان بوظيفتها كأستاذة في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي طيلة مدة تعيينها وزيرة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025