المادة 1
يحتفظ لوزيرة الشباب والرياضة السيدة نورا بايرقداريان بوظيفتها كأستاذة في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي طيلة مدة تعيينها وزيرة.
مرسوم رقم 74 18/03/2025
مرسوم رقم 74 تاريخ 18/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لاسيما الـمادة 51 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025
يرسم ما يأتي:
يحتفظ لوزيرة الشباب والرياضة السيدة نورا بايرقداريان بوظيفتها كأستاذة في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي طيلة مدة تعيينها وزيرة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر
نصوص ذات صلة