المادة 1
رخص للسيدة «لينا محمود القواص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم رقم 143 09/04/2025
مرسوم رقم 143 تاريخ 09/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «لينا محمود القواص» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 741/2030 تاريخ 23/4/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 16/2/2024 تحت رقم 142/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «لينا محمود القواص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار
نصوص ذات صلة