Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 153 09/04/2025

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

مرسوم رقم 153 تاريخ 09/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
153
التاريخ
09/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2025, ص. 938-939
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 153 تاريخ 09/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «خليل ابراهيم حلاوي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1909/2030 تاريخ 6/9/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان في صوفيا بتاريخ 3/7/2024 تحت رقم 124/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «خليل ابراهيم حلاوي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025