المادة 1
يجاز لوزير الـمالية بعد موافقة مجلس الوزراء سحب وحدات حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي التي يتم توزيعها على الدول الأعضاء من قبل الصندوق وايداعها في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان،
مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجاز لوزير الـمالية بعد موافقة مجلس الوزراء سحب وحدات حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي التي يتم توزيعها على الدول الأعضاء من قبل الصندوق وايداعها في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان،
المادة 1 من مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333177/article/1/