المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 23/4/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيد ادوار كميل معلوف من التابعـيـة اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم رقم 164 11/04/2025
مرسوم رقم 164 تاريخ 11/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 23/4/2019 (الترخيص للسيد ادوار كميل معلوف من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ادوار كميل معلوف والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 377/2030 تاريخ 6/2/2020 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 23/4/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيد ادوار كميل معلوف من التابعـيـة اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار
نصوص ذات صلة