Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 210 تاريخ 23/04/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 210 تاريخ 23/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعدّل تعويضات اللجان الفاحصة في الـمباريات التي يجريها مجلس الخدمة الـمدنية الـمنصوص عنها في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 523 تاريخ 4/9/2014، بحيث يتقاضى كل من أعضاء اللجان الفاحصة تعويضا يحدد مقداره إما على أساس الجلسات أو على أساس الـمسابقات أو بالطريقتين معا، وذلك وفقا لـما هو مبين أدناه:

العمل

قيمة التعويض ل.ل.

عن الجلسة الواحدة

من 3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) الى 5.625.000 ل.ل. (خمسة ملايين وستماية وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية)

عن المسابقة الواحدة

من 150.000 ل.ل. (مئة وخمسين الف ليرة لبنانية) الى 300.000 ل.ل. ثلاثماية الف ليرة لبنانية)

المادة 1 من مرسوم رقم 210 تاريخ 23/04/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333311/article/1/