Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 181 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية السنغالية

مرسوم رقم 181 تاريخ 11/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
181
التاريخ
11/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2025, ص. 976
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 181 تاريخ 11/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 6025 تاريخ 12/9/1973 (الترخيص للسيد لقمان ابراهيم السيد محمد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغالية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد لقمان ابراهيم السيد محمد والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2116/2030 تاريخ

8/11/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 6025 تاريخ 12/9/1973 الـمتعلق بالترخيص للسيد لقمان ابراهيم السيد محمد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025