Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 192 15/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الدانمركية

مرسوم رقم 192 تاريخ 15/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
192
التاريخ
15/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2025, ص. 977-978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 192 تاريخ 15/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 11270 تاريخ 12/11/1997 (الترخيص للسيد حسين علي ابو صبحه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانمركية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حسين علي ابو صبحه والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 112/2030 تاريخ

14/1/2020 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 11270 تاريخ 12/11/1997 الـمتعلق بالترخيص للسيد حسين علي ابو صبحه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزارة الـمالية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025