المادة 1
تُعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019، بإضافة الـمادة «318» من قانون الجمارك الى عداد الـمواد الـمذكورة فيه.
مرسوم رقم 215 23/04/2025
مرسوم رقم 215 تاريخ 23/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000، (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على إنهاء الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
تُعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019، بإضافة الـمادة «318» من قانون الجمارك الى عداد الـمواد الـمذكورة فيه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر
نصوص ذات صلة