Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 295 09/05/2025

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية

مرسوم رقم 295 تاريخ 09/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
295
التاريخ
09/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2025, ص. 1268-1269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 295 تاريخ 09/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «الينا نجاح رامز شرف» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1501/2030 تاريخ 22/7/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 20/5/2024 تحت رقم 95/3 والـمتضمن طلب التنازل علن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «الينا نجاح رامز شرف» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025