Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 203 22/04/2025

قبول على سبيل التسوية هبة عينية مقدمة من حكومة جمهورية كوريا لصالح وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار ـ الـمتحف الاوطني

مرسوم رقم 203 تاريخ 22/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
203
التاريخ
22/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/2025, ص. 1102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 203 تاريخ 22/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 14/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/2/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية الـمقدمة من حكومة جمهورية كوريا لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار ــ الـمتحف الوطني وهي عبارة عن جهاز شيللر (Carrier Chiller Model 30RQ--310R)، وذلك بقيمة قدرها /87.412.5/د.أ. (سبعة وثمانون ألف وأربعماية وإثـنا عشر دولار أميركي) اي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /1.311.180.000/ ل.ل (مليار وثلاثمئة واحد عشر مليون ومئة وثمانون الف ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025