المادة 3
يحق لوزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار إستعادة القطعة الأثرية الـمذكورة في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن أو تلك الـمتعلقة بالـمحافظة عليها بحالة جيدة.
مرسوم رقم 218 تاريخ 23/04/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 218 تاريخ 23/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لوزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار إستعادة القطعة الأثرية الـمذكورة في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن أو تلك الـمتعلقة بالـمحافظة عليها بحالة جيدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 218 تاريخ 23/04/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333412/article/3/