Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 353 20/05/2025

تحديد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين الـمدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى أخرى في هذه الأوسمة خلال العام 2025

مرسوم رقم 353 تاريخ 20/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
353
التاريخ
20/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/05/2025, ص. 1421-1422
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 353 تاريخ 20/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 122 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الأوسمة) وتعديلاته لاسيما الـمادة 20 منه،

بناء على موافقة مجلس الأوسمة في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 10/12/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقــم 98/2024-2025­، تاريخ 27/2/2025)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين الـمدنيين الذي يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2025، وفقا للائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025