المادة 1
عيّنت القاضية غادة بو كروم، الرئيس الأول لدى محكمة استئناف البقاع، عضوا في مجلس القضاء الأعلى لـمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
مرسوم رقم 321 16/05/2025
مرسوم رقم 321 تاريخ 16/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3096 تاريخ 21/5/2018 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عيّنت القاضية غادة بو كروم، الرئيس الأول لدى محكمة استئناف البقاع، عضوا في مجلس القضاء الأعلى لـمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار
نصوص ذات صلة