Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 385 28/05/2025

تعيين السيد محمد علي محمد نزار قباني رئيسا لـمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار

مرسوم رقم 385 تاريخ 28/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
385
التاريخ
28/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1471
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 385 تاريخ 28/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 5 تــاريـــخ 31/1/1977 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار، لاسيما الـمادتين 9 و10 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10943 تاريخ 13/9/2003 (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار)،

بناء على الـمرسوم رقم 17564 تاريخ 25/8/2006 (إنهاء خدمة رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار بناء لطلبه وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد محمد علي محمد نزار قباني رئيسا متفرغا لـمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لـمدة خمس سنوات.

المادة 2

يقدم السيد قباني الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025