المادة 2
تستوفى الرسوم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي.
مرسوم رقم 359 تاريخ 21/05/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 359 تاريخ 21/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستوفى الرسوم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي.
المادة 2 من مرسوم رقم 359 تاريخ 21/05/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333521/article/2/