Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 444 11/06/2025

إنهاء خدمة قاضيين في ملاك مجلس شورى الدولة لبلوغهما السن القانونية

مرسوم رقم 444 تاريخ 11/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 19/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
444
التاريخ
11/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 27, 19/06/2025, ص. 1599-1600
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 444 تاريخ 11/06/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنهى، لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين في ملاك مجلس شورى الدولة الوارد اسميهما ادناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

الاسم والشهرة

الرقم الـمالي

الوظيفـة

تاريخ إنهاء الخدمة

يوسف حنا نصر

7/89

رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة

15/10/2025

امل رفيق الخوري عبدالله الراسي

222

مستشار لدى مجلس شورى الدولة

7/10/2025

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025