المادة 7
تصحّح الاخطاء المادية في حال وجودها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس.
مرسوم رقم 454 تاريخ 12/06/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 454 تاريخ 12/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 19/06/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصحّح الاخطاء المادية في حال وجودها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس.
المادة 7 من مرسوم رقم 454 تاريخ 12/06/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/333658/article/7/