Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4325

الاجازة بالانضمام الى الاتفاقية المتعلقة بانشاء اتحاددولي لنشر التعريفة الجمركية

مرسوم رقم 4325. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4325
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 01/03/1951: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/1951, ص. 180-181
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4325
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز الانضمام الى الاتفاقية المتعلقة بانشاء اتحاد دولي

لنشر التعريفات الجمركية المعقودة في 5 تموز سنة 1890 في

مدينة بروكسيل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسن العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني