المادة 1
مادة 1:
أبرم اتفاق التعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية, الموقع في بيروت بتاريخ 4/10/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9745 06/03/2003
مرسوم رقم 9745 تاريخ 06/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 13/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة ومؤسسة هانس زايدل الالمانية الموقع في بيروت بتاريخ 04/10/2002
بناء على اقتراح وزراء البيئة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
أبرم اتفاق التعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية, الموقع في بيروت بتاريخ 4/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود
نصوص ذات صلة