Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9745 06/03/2003

ابرام اتفاق تعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة ومؤسسة هانس زايدل الالمانية

مرسوم رقم 9745 تاريخ 06/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 13/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9745
التاريخ
06/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 14, 13/03/2003, ص. 1406
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9745 تاريخ 06/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة ومؤسسة هانس زايدل الالمانية الموقع في بيروت بتاريخ 04/10/2002

بناء على اقتراح وزراء البيئة الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

أبرم اتفاق التعاون في مجال البيئة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية, الموقع في بيروت بتاريخ 4/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003