Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9860 02/04/2003

ابرام الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية وزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية

مرسوم رقم 9860 تاريخ 02/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9860
التاريخ
02/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 2007-2008
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9860 تاريخ 02/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق بتاريخ 02/10/2000,

بناء على اقتراح وزراء الصناعة الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 2/10/2000 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003