Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9898 04/04/2003

ابرام البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية للاعوام 2003-2004-2005

مرسوم رقم 9898 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9898
التاريخ
04/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9898 تاريخ 04/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية للاعوام 2003-2004-2005 الموقع في بيروت بتاريخ 23/09/2002,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/03/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005, الموقع في بيروت بتاريخ 23/9/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003