Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10001 15/04/2003

تطبيق وتنفيذ تعديل الفقرة السابعة من المادة الثالثة من اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

مرسوم رقم 10001 تاريخ 15/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 24/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10001
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 20, 24/04/2003, ص. 2457
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10001 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يطبق وينفذ تعديل الفقرة السابعة (7) من المادة الثالثة (3) من اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية كما أقرته

الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في 23 ـ 24 أيار 2000

بحيث يكون نص الفقرة المعدلة كما يلي:

7 ـ امكانية استثمار أموال المؤسسة في كافة الاوجه المناسبة بما في ذلك انشاء شركات جديدة أو المشاركة في تأسيسها مع مساهمين آخرين وبما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة".

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003