Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7780 15/04/2002

ابرام اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية

مرسوم رقم 7780 تاريخ 15/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7780
التاريخ
15/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 24, 25/04/2002, ص. 3425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7780 تاريخ 15/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما 52 منه,

بناء على اتفاق ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية, الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, والثقافة, والاعلام, والشباب والرياضة, والخارجية والمغتربين, والمالية, والاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002