Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 729 28/05/1999

اعطاء اتفاقية متعاقد مع وزارة الموارد المائية والكهربائية الصيغةالتنفيذية

مرسوم رقم 729 تاريخ 28/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 03/06/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
729
التاريخ
28/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 26, 03/06/1999, ص. 1625-1626
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 729 تاريخ 28/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الموارد المائية والكهربائية وبين السيد زكريا محمد غدار للقيام بوظيفة مدير لمصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه لقاء تعويض شهري مقطوع قدره /1030000/ل.ل. (مليون وثلاثون ألف ليرة لبنانية) والمرفقة ربطا.

المادة 2

يؤخذ الاعتماد اللازم من موازنة مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 1999

الإمضاء: إميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: سليم الحص

وزير الموارد المائية والكهربائية

الإمضاء: سليمان طرابلسي

وزير المالية

الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999