Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10172 23/05/2003

ابرام اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي

مرسوم رقم 10172 تاريخ 23/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10172
التاريخ
23/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2917-2918
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10172 تاريخ 23/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي الموقع في صنعاء بتاريخ 19/03/1997,

بناء على اقتراح وزراء السياحة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي, الموقع في صنعاء بتاريخ 19/3/1997 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003