المادة 1
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة الموقع في بيروت بتاريخ 11/03/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 7825 30/04/2002
مرسوم رقم 7825 تاريخ 30/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة الموقع في بيروت بتاريخ 11/03/2002,
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة الموقع في بيروت بتاريخ 11/03/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة