المادة 1
تعطى كفالة الدولة للقرض المعقود والموقع بين الحكومة التشيكوسلوفاكية ومجلس الانماء والاعمار بتاريخ 11/2/1985 وقيمته خمسون مليون دولار اميركي لتمويل استيراد معدات وتجهيزات مشاريع الاعمار.
مرسوم رقم 2524 29/06/1985
مرسوم رقم 2524 تاريخ 29/06/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 25/07/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعطى كفالة الدولة للقرض المعقود والموقع بين الحكومة التشيكوسلوفاكية ومجلس الانماء والاعمار بتاريخ 11/2/1985 وقيمته خمسون مليون دولار اميركي لتمويل استيراد معدات وتجهيزات مشاريع الاعمار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة