Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7136 08/01/2002

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة

مرسوم رقم 7136 تاريخ 08/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7136
التاريخ
08/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 135-136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7136 تاريخ 08/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002