Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5730 20/06/2001

ابرام بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة

مرسوم رقم 5730 تاريخ 20/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5730
التاريخ
20/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/2001, ص. 2270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5730 تاريخ 20/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه

بناء على بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة الموقع في باريس بتاريخ 20/12/2000

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والشباب والرياضة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة الموقع في باريس بتاريخ 20/12/2000 والمرفق ربطا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001