المادة 1
ابرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة الموقع في باريس بتاريخ 20/12/2000 والمرفق ربطا
مرسوم رقم 5730 20/06/2001
مرسوم رقم 5730 تاريخ 20/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة الموقع في باريس بتاريخ 20/12/2000
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والشباب والرياضة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2001
يرسم ما يأتي:
ابرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة الموقع في باريس بتاريخ 20/12/2000 والمرفق ربطا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان
نصوص ذات صلة