Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10396 04/07/2003

ابرام اتفاقية مشروع دمج الابعاد السكانية في عملية التنمية المتعلقة ببرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية بين الحكومة اللبنانية وصندوق الامم المتحدة للسكان

مرسوم رقم 10396 تاريخ 04/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/07/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10396
التاريخ
04/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/07/2003, ص. 3889
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10396 تاريخ 04/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية مشروع دمج الابعاد السكانية في عملية التنمية المتعلقة ببرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية بين الحكومة اللبنانية وصندوق الامم المتحدة للسكان الموقعة في بيروت بتاريخ 26/12/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الشؤون الاجتماعية, الصحة العامة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية مشروع دمج الأبعاد السكانية في عملية التنمية, المتعلقة ببرنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية, بين الحكومة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان الموقعة في بيروت بتاريخ 26/12/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003