المادة 1
أبرمت اتفاقية حماية غابات الارز من آفة Cephalcia Tannourinensis, الموقعة في بيروت بتاريخ 2/5/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو), والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 7964 05/06/2002
مرسوم رقم 7964 تاريخ 05/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 20/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية حماية غابات الارز من آفة Cephalcia Tannourinensis الموقعة في بيروت بتاريخ 02/05/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو),
بناء على اقتراح وزراء المالية والخارجية والمغتربين والزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2001,
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية حماية غابات الارز من آفة Cephalcia Tannourinensis, الموقعة في بيروت بتاريخ 2/5/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو), والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود
نصوص ذات صلة