Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7955 05/06/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المهجرين لعام 2002

مرسوم رقم 7955 تاريخ 05/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 13/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7955
التاريخ
05/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 34, 13/06/2002, ص. 4420
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7955 تاريخ 05/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي:

من الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الأول- احتياطي الموازنة

الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /183000000/ ل.ل. (فقط ماية وثلاثة وثمانون مليون ليرة لبنانية). الى الباب 22- وزارة المهجرين الفصل 1- الجهاز التنفيذي الوظيفة 239- شؤون اجتماعية اخرى البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /183000000/ ل. ل. (فقط ماية وثلاثة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المهجرين الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002