Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6002 02/08/2001

ابرام اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

مرسوم رقم 6002 تاريخ 02/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 09/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6002
التاريخ
02/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 39, 09/08/2001, ص. 3329
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6002 تاريخ 02/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاقية المتعلقة بانشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في بيروت بتاريخ 25/11/1999,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في بيروت بتاريخ 25/11/1999 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001