المادة 1
صدقت الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية والبالغة قيمتها تسعماية مليون فرنك فرنسي.
مرسوم رقم 1012 12/09/1983
مرسوم رقم 1012 تاريخ 12/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
صدقت الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية والبالغة قيمتها تسعماية مليون فرنك فرنسي.
يتخذ وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والمالية كافة التدابير والاجراءات الآيلة الى وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري
نصوص ذات صلة