المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية, ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية, الموقعة في نيويورك بتاريخ 19/9/2002 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 9371 08/01/2003
مرسوم رقم 9371 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية الموقعة في نيويورك بتاريخ 19/09/2002
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين التربية والتعليم العالي والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2002
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية, ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية, الموقعة في نيويورك بتاريخ 19/9/2002 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة