Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9371 08/01/2003

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية

مرسوم رقم 9371 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9371
التاريخ
08/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 256-257
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9371 تاريخ 08/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية الموقعة في نيويورك بتاريخ 19/09/2002

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين التربية والتعليم العالي والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية, ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية, الموقعة في نيويورك بتاريخ 19/9/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003